الفيض الكاشاني
44
مفاتيح الشرائع
47 - مفتاح [ كيفية الوضوء ] الوضوء عندنا غسلتان ومسحتان ، أما الغسلتان فالوجه واليدان إلى المرفقين مستوعبة ، وأما المسحتان فالرأس والرجلان إلى الكعبين ، مبعضة لمكان الباء الداخلة على المتعدي بنفسه المستدعية لفائدة وللضرورة من المذهب فيهما . وخص في الرأس بمقدمه ، وفي القدمين بظهرهما للإجماع والنصوص . ويكفي المسمى فيهما عند الأكثر ، لعدم التحديد وللصحاح . منها « إذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك » ولنقل الإجماع في الأخير . والظاهر اختصاصه بالعرض ، فلا بد من الإيصال إلى الكعبين طولا . والأحوط أن يستوعب ظهر القدم بكل الكف للصحيح « لا الا بكفه كلها » . ( 1 ) ولولا نقل الإجماع لجزمنا بالوجوب ، لان المجمل يحمل على المبين والمطلق على المقيد . وأن لا ينقص في الرأس عن قدر ثلاث أصابع ، لا طلاق الاجزاء عليها في الصحيح . وإنما يستعمل في أقل الواجب ، وهو ظاهر الصدوق والشيخ ، وربما يخص بالطول أو يحمل على الاستحباب جمعا بين النصوص . والأول لا دليل عليه ، والثاني بعيد عن لفظة « الاجزاء » ، فتقييد المطلق بالمقيد أولى . 48 - مفتاح [ حد الوجه ] حد الوجه طولا وعرضا هو ما اشتمل عليه الإبهام والوسطى ، بمعنى أن
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 1 - 293 ح 4 .